15:47
2014-09-25
الشروق العربي -أبوظبي -
المناطق الحرة
رابعاً: إذا كانت جهة الاستقدام إحدى شركات أو المؤسسات العاملة بالمناطق الحرة تصدر الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب إذن الدخول للعمل في الشركات والمؤسسات العاملة في المناطق الحرة وفقا للضوابط المعتمدة الآتية: أن تكون تلك الشركات والمؤسسات واقعة في حدود المناطق الحرة المنشأة والمحددة بمراسيم أو قوانين اتحادية أو محلية، يمنح إذن الدخول للعاملين بتلك الشركات أو المؤسسات، وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين وزارة الداخلية ووزارة العمل، أن يكون لهذه المؤسسات و الشركات نظام لحامية الأجور، يشترط تقديم المؤهلات العلمية لأصحاب المهن الإدارية والفنية والتخصصية .
خامساً: إذا كانت جهة الاستقدام إحدى الاتحادات أو الأندية أو الجمعيات الرياضية تصدر الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب إذن دخول للعمل لدى هذه الجهات وفقا لما تطلبه الوزارة من وثائق .
سادساً: إذا كانت جهة الاستقدام سفارات أجنبية أو جهات دولية وجب تقديم الطلب وفقا للشروط الآتية أن يكون المكفول من الإداريين والمستخدمين غير الدبلوماسيين والقنصليين، إرفاق رسالة أو كتاب تعيين من السفارة، إرفاق رسالة موافقة من وزارة الخارجية وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، الحصول على موافقة وزارة العمل وتقديم ما تطلبه وثائق .
سابعاً: يتم إصدار إذن دخول لفئة العمالة المساعدة للعمل لدى مواطن أو مواطني مجلس التعاون وفقا للشروط والضوابط الواردة بالملحق المرفق بهذا القرار .
ثامناً: يشترط لإصدار إذن دخول لفئة العمالة المساعدة للعمل لدى أجنبي ما يأتي: ألا يقل راتب الكفيل الشهري عن (6000) ستة آلاف درهم، ألا يرتبط الكفيل أو المكفول بعلاقة أسرية، ألا يكون الكفيل مقيما مع أسرته في الدولة، و بالنسبة للمرأة الأجنبية العاملة في التخصصات الماهرة المهمة كالطب والهندسة وسلك التدريس وما في حكمها، يسمح لها بأن تحل محل رب الأسرة للقيام بكفالة فئة العاملة المساعدة وذلك عند توافر شروط الكفالة المطلوبة، ويصدر الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ قائمة بالتخصصات الماهرة بالتنسيق مع الجهات المختصة، تقديم عقد إيجار مصدق حسب الأصول، إحضار كشف حساب بنكي لمدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر .
ونص القرار على انه يجوز للهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج منح تأشيرات دخول للإقامة إلى زوج أو زوجة وأبناء المواطن الذين يحملون جواز سفر أجنبي وفقا للتعليمات المعمول بها في الدولة .
ووفقا للقرار تمنح الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب هذا الإذن، والهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج عند الضرورة للأجنبي الراغب في الدخول إلى أراضي الدولة للأغراض التالية: لمن تفرض عليه ظروف عمله أو طبيعة علاقته بإحدى الشركات أو المؤسسات العامة أو الخاصة المرخصة في الدولة استمرار تردده على إقليم الدولة، لمالك عقار على إقليم الدولة، ويجوز أن يشمل الإذن الزوجة والأبناء، للسائح القادم على متن البواخر السياحية الذي يتضمن جدوله السياحي دخول الدولة أكثر من مرة .
وبحسب المادة 33 من القرار ودون الإخلال بأحكام المادة (77) من هذه اللائحة، يجيز إذن الدخول لعدة سفرات لحاملة دخول أراضي الدولة والبقاء فيها وفقا لما يلي: إذا كان الغرض من القدوم للدولة هو ارتباط عمل الأجنبي بإحدى الشركات أو المؤسسات العامة أو الخاصة المرخصة طبقا للقانون، فإنه يسمح للأجنبي بدخول الدولة لعدة سفرات خلال (180) مئة وثمانين يوما من تاريخ صدور الإذن والبقاء في كل مرة مدة أقصاها (30) يوما، إذا كان القادم للدولة من ملاك العقار فإنه يسمح له بدخول الدولة لعدة سفرات خلال (180) مئة وثمانين يوما من تاريخ صدور الإذن والسماح له بالبقاء طالما كان الإذن صالحا ويجوز منح الزوجة والأبناء هذا الإذن "وعند انتهاء هذه المادة يلتزم مالك العقار ومكفولوه بالعودة إلى بلده الأصلي أو إحدى دول مجلس التعاون الخليجي بحسب الأحوال"، وإذا كان الغرض من القدوم السياحة على متن إحدى البواخر السياحية فإنه يسمح له بدخول الدولة خلال مدة (60) ستين يوما من تاريخ الإصدار واستعمال إذن الدخول لعدة سفرات لمدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ أول دخول .
ونص القرار على أن يقدم طلب الحصول على إذن الدخول لعدة سفرات، مباشرة إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أو إحدى الهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج وفقا للشروط والإجراءات التالية: بالنسبة لإذن الدخول لعدة سفرات للعمل: أن تكون طبيعة عمل الأجنبي توجب تردده على الدولة لعلاقة تعاقدية تربطه بإحدى الشركات أو المؤسسات المرخص لها في الدولة، أن يرفق بالطلب رسالة من الجهة الكفيلة مبينا فيها طبيعة العلاقة التعاقدية مع المكفول والغرض من الدخول، يمنح إذن الدخول من الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب وفقا للنموذج المعتمد بعد استيفاء الرسوم والضمانات المالية المقررة .
وبالنسبة لإذن الدخول لعدة سفرات المرتبط بتملك العقار: أن يكون العقار مكتمل البناء، فلا تشمل هذه الحالة ملاك الأراضي الفضاء، شهادة ملكية العقار من الجهة المختصة بالتسجيل العقاري في الإمارة، أن يكون العقار - منزلاً أو شقة بحسب الأحوال- مملوكا بالكامل لمقدم الطلب، أن يرفق بالطلب وثيقة الضمان الصحي الشاملة طوال مدة البقاء في الدولة، ألا تقل قيمة العقار - منزل أو شقة بحسب الأحوال - عن مليون درهم، أن يكون المبنى قابل للسكن ويتناسب مع عدد أفراد الأسرة، أن يكون لصاحب العقار دخل ثابت لا يقل عن عشرة آلاف درهم أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية سواء داخل الدولة أو خارجها .
بالنسبة لإذن دخول لعدة سفرات سياحية على متن البواخر: أن يكون الكفيل من المؤسسات أو الشركات العاملة في مجال السياحة البحرية بالدولة، أن يتضمن البرنامج السياحي للقادم زيارة أحد موانىء الدولة البحرية أو مغادرتها ومن ثم العودة إليها .
ونص القرار على أن تمنح الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب والهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج إذن الدخول للزيارة ( عمل أو ترفيه ) للأجنبي الذي يرغب في الدخول إلى أراضي الدولة، وذلك للأغراض الآتية، لزيارة قريب يقيم في البلاد بصورة مشروعة أو صديق مواطن (ترفيه)، لزيارة شخص معنوي عام أو خاص مرخص له بالدولة (عمل أو ترفيه)، لزيارة ترفيه بقصد السياحة، لزيارة ترفيه بقصد حضور مهرجان أو معرض أو مؤتمر أو ندوة .
وجاء في المادة (36) من القرار: باستثناء الإذن الوارد في البند رقم (أ3) من هذه المادة يجيز إذن الدخول لزيارة (عمل أو ترفيه) لحامله دخول أراضي الدولة خلال (60) ستين يوما من تاريخ صدوره، والبقاء المدة المقررة لكل إذن اعتبارا من تاريخ الدخول، وذلك على النحو التالي: أولا: إذن دخول لزيارة قصيرة بكل انواعه مثل إذن دخول لزيارة قصيرة لسفرة واحدة (ترفيه) يجيز لحامله البقاء في الدولة لمدة (30) ثلاثين يوما غير قابل للتمديد، وإذن دخول زيارة قصيرة لعدة سفرات (ترفيه) يجيز لحامله البقاء في الدولة لمدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ الدخول الأول وإمكانية المغادرة والدخول دون تحديد مدة البقاء في السفرة الواحدة وغير قابل للتمديد، وإذن دخول زيارة قصيرة لسفرة واحدة (عمل) تمنح بمنافذ دخول الدولة للأجنبي القادم إلى البلاد لإنجاز مهمة عاجلة مرتبطة بإحدى الشركات أو المؤسسات العامة أو الخاصة العاملة بالدولة، تجيز لحاملها البقاء في الدولة لمدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوما من تاريخ الدخول غير قابلة للتمديد، ولا تجيز له القيام بأية أعمال لمصلحة الغير بمقابل أو من دون مقابل .
ثانيا: إذن دخول لزيارة طويلة بكل انواعه مثل إذن دخول زيارة طويلة لسفرة واحدة (ترفيه) يجيز لحامله البقاء في الدولة لمدة (90) تسعين يوما غير قابلة للتمديد، إذن دخول زيارة طويلة لعدة سفرات (ترفيه) يجيز لحامله البقاء في الدولة لمدة (90) تسعين يوما من تاريخ الدخول الأول وإمكانية المغادرة والدخول دون تحديد مدة البقاء في كل سفرة وغير قابلة لتمديد، إذن دخول زيارة طويلة لسفرة واحدة أو لعدة سفرات (عمل) يجيز لحامله البقاء في الدولة لمدة (90) تسعين يوما غير قابلة للتمديد، إذن الدخول زيارة قصيرة (حضور مهرجان أو معرض أو مؤتمر أو ندوة) يجيز لحامله البقاء في الدولة لمدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ الدخول الأول غير قابله للتمديد لسفرة واحدة أو لعدة سفرات .
وتضمن القرار ملحقا بالضوابط والشروط الخاصة بإصدار إذن دخول لفئة العمالة المساعدة للعمل لدى مواطن او مواطني مجلس التعاون .
1- مهنة (مشرف المزرعة)، يجب ان تكون المزرعة مملوكة لمقدم الطلب او ممنوحة له من قبل جهة حكومية، ويتم تقدير العدد المطلوب من المشرفين الزراعيين من قبل دائرة الزراعة المعنية وفقا لمساحة المزرعة وعدد المزارع الملوكة او الممنوحة، ويشترط أن يكون الكفيل من المواطنين أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي .
2- مهنة (مدرس خاص) أن يكون الكفيل من مواطني الدولة، ألا يقل دخل اسرة مقدم الطلب عن 20 الف درهم شهريا، أن يكون المكفول حاصلا على مؤهل جامعي ويثبت ذلك بموجب شهادة رسمية مصدقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
3- مهنة (ممرض خاص) أن يكون الكفيل من مواطني الدولة، ألا يقل دخل اسرة مقدم الطلب عن 20 ألف درهم، ويستثنى من ذلك من تستدعي حالته الصحية وجود ممرض بموجب تقرير طبي موثق من اللجنة الطبية المختصة، وان يكون المكفول حاصلا على مؤهل علمي في مجال التمريض ويثبت ذلك بموجب شهادة رسمية مصدقة من وزارة الصحة أو دائرة الصحة بحسب الأحوال .
4- مهنة (طباخ) أن لا يقل دخل الكفيل الشهري عن 5 آلاف درهم شهريا، أن يكون الكفيل من مواطني الدولة او من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين مع أسرهم في الدولة .
5- مهنة (خادم) أن يكون الكفيل من مواطني الدولة او مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين مع أسرهم في الدولة، أن يكون الكفيل رب الاسرة ولا يقل دخله الشهري عن 5 آلاف درهم ويستثنى من ذلك الكفيل المواطن المسن او المواطنة المسنة أو المطلقة أو الأرملة .
6- مهنة (مربية) أن يكون الكفيل من مواطني الدولة أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين مع أسرهم في الدولة، أن يكون الكفيل رب الاسرة وله اطفال لا تزيد أعمارهم على 15 عاما، ألا يقل دخل الكفيل الشهري عن 5 آلاف درهم .
7- مهنة (سائق خاص) أن يكون الكفيل من مواطني الدولة او من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين مع أسرهم في الدولة، ألا يقل دخل الكفيل عن 7 آلاف درهم شهريا ويستثنى من ذلك المواطنون المسنون، أن يملك الكفيل أكثر من سيارة ويستثنى من ذلك المواطنون المسنون او غير الحاصلين على رخصة قيادة أو من تستدعي ظروفهم الصحية عدم قيادة سيارة بموجب تقرير طبي مصدق من قبل اللجنة الطبية الخاصة .
8- مهنة (بستاني) أن يكون الكفيل من مواطني الدولة، ألا يقل دخل الكفيل الشهري عن 10 آلاف درهم، أن يملك الكفيل منزلا لا تقل مساحة الأرض الفضاء عن مساحة البناء .
9- مهنة (حارس خاص) أن يكون الكفيل من مواطني الدولة او من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، أن يكون الكفيل مالكا لعقار معد للتأجير مكون من عدة طوابق أو وحدات سكنية أو منزل خاص .
10- مهنة (المزارع) ان يكون الكفيل مالكا لمزرعة او ممنوحه له من قبل جهه حكومية، وان يثبت ذلك بموجب بطاقة صادرة عن الجهة المختصة، ويتم تقدير العدد المطلوب من المشرفين والزراعيين من قبل دائرة الزراعه المعنية وفقا لمساحة المزروعة وعدد المزارع المملوكة او الممنوحة .
11- مهنة (راعي) ان يكون الكفيل من مواطني الدولة وان يكون لدى الكفيل مكانا خاصا لايواء ماشيته خارج منزلة، ويتم تقدير العدد المطلوب من المشرفين الزراعيين من قبل دائرة الزراعة المعنية وفقا لمساحة المزرعة وعدد المزارع المملوكة او الممنوحة .
12- مهن (مضمر او سايس او جوكي للخيل) ان يكون الكفيل من مواطني الدولة ويتم تقدير العدد المطلوب من قبل الاتحادات المعنية برعاية الهجن والخيول و استيفاء الاشتراطات المطلوبة لهذه المهن من قبل الاتحادات المعنية برعاية الهجن أو الخيول أو السباقات الرياضية .
وتطبق اشتراطات هذه اللائحة مع مراعاة الامور الاتية، في حالة الجمع بين فئات طباخ او خادم او مربية المنصوص عليها في البنود(4،5،6) من الفقرة الاولى، يشترط الا يقل دخل الكفيل الشهري عن 10 آلاف درهم، اما عند الجمع بين كفالة أي من الفئات المنصوص عليها في البنود(4،5،6)، وفئة سائق خاص الواردة في البند(7) من الفقرة الاولي يشترط الا يقل دخل الكفيل الشهري عن 12 الف درهم .
يعمل بجدول المخالفات والغرامات الاداريه المرفق بهذا القرار .
الزيارة السياحية 60 يوماً
نصت المادة 38 على ان إذن دخول زيارة ترفيه (للسياحة) يجيز لحامله دخول أراضي الدولة مرة واحدة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ صدوره، والبقاء المدة المقررة اعتباراً من تاريخ الدخول وذلك على النحو التالي، إذن دخول زيارة قصيرة لسفرة واحدة أو لعدة سفرات ترفيه للسياحة، يجيز لحامله البقاء بالدولة لمدة (30) ثلاثين يوماً اعتباراً من تاريخ الدخول غير قابلة للتمديد، إذن دخول زيارة طويلة لسفرة واحدة أو لعدة سفرات ترفيه للسياحة يجيز لحامله البقاء بالدولة لمدة (90) تسعين يوماً اعتباراً من تاريخ الدخول وغير قابلة لتمديد .
شروط الزيارة القصيرة
يشترط لمنح اذن الدخول زياره قصيره (ترفيه) لحضور معرض أو مهرجان أو مؤتمر أو ندوه تقدم ما يلي: م شهادة رسمية تفيد موافقة الجهه الحكومية المختصة على اقامة المعرض أو المهرجان أو المؤتمرأو الندوة، ان يكون للمستفيد ضمان صحي، دفع الضمان المالي المقرر .
وأعطى القرار سفراء الدوله وقناصلها بالخارج صلاحية منح تاشيرة زيارة قصيرة او طويلة للشخصيات التي يرون ملاءمة منحها التأشيرة ويجوز اعفاء من شرط الكفيل تاشيرة زيارة لعده سفرات ولمده (90) تسعين يوما لحمله الجوازات البلوماسية والخاصة وجوازات الامم المتحدة .